AMROUNE مدير المنتدى
عدد المساهمات : 275 تاريخ التسجيل : 16/01/2013
| موضوع: احترام حقوق الانسان الجمعة فبراير 22, 2013 2:45 pm | |
| - التعريف بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان: - عرف الميدان الحقوقي مجموعة من المخاضات والتفاعلات بعد نهاية الحرب العالمية الأولى برزت بشكل واضح مع تأسيس عصبة الأمم التي تضمن ميثاقها مواد معينة التزمت من خلالها الدول الأعضاء بالسعي لتهيئة ظروف العمل الإنسانية للرجال والنساء والأطفال وكفالة المعاملة العادلة لسكان المستعمرات من خلال نظام الانتداب ومعاهدات السلام التي وقعت سنة 1919 وكذا المعاهدات المتعلقة بحقوق الأقليات التي نصت على حماية الأقليات اللغوية والاثنية والدينية تحت كفالة الأمم المتحدة وهذا ما سجع احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية لجميع الناس دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين. كل هذا كان له دور محوري في بلورة فكرة حقوق الإنسان بشكل أوضح؛ ويظهر هذا بشكل جلي من خلال ما تضمنه ميثاق تأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية إذ نصت المادة الأولى منه على تحقيق التعاون الدولي ..... عن طريق تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للجميع دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين كما نصت على ذلك المادة55 بينما أوضحت الماد56 أن الدول تلتزم بالعمل فرادى وجماعات مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف.- كنتيجة لهذا السياق وضعت مجموعة من الصكوك والمواثيق حددت بوضوح حقوق الإنسان والحريات الأساسية منها:- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:- أعلن هذا الميثاق في 10 دجنبر 1948 ويتكون من ديباجة لخصت الغرض منه دواعي تبنه مبرزة أصالة الاعتراف بالحقوق المتساوية للشعوب في الحرية والعدل والسلام ؛ مذكرة أن تناسي هذه الحقوق وازدراءها أفضى إلى أعمال همجية في حق الضمير الإنساني ومركزة على ضرورة أن يتولى القانون الدولي حماية حقوق الإنسان مادامت الدول تبنت ميثاق عصبة الأمم و والتزمت بالتعاون مع الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان.- يتكون من 30 مادة ترتبط كل واحدة منها بحق أو مجموعة من الحقوق؛ حيث نصت المادة الأولى على المبادئ الفلسفية العامة كالحرية والمساواة في الكرامة والمعاملة بالمثل ؛ بينما تنص المادة الثانية المبادئ الأساسية للمساواة وعدم التمييز وتشير المادة الثالثة إلى أساس الإعلان من خلال التنصيص على الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية؛ كما تفصل المواد من 4 إلى 21 في الحقوق المخولة لكل فرد كالحقوق المدنية والسياسية. وتتضمن المادة 22 مقدمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي فصلتها المواد من 23 إلى 27 والتي يضمنها الإعلان كحقوق للفرد باعتباره عضوا في للمجتمع.وتعترف المواد من 28 إلى 29بحق الإنسان في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه جميع الحقوق والحريات الأساسية المتضمنة في الإعلان.- واتخذ هذا الإعلان منطلقا مرجعيا للعديد من الدول لتكييف تشريعاتها في مجال حقوق الإنسان كما هو الحال في لإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر الصادر في 1963 و المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في روما سنة 1950. - العهدان الدوليان لحقوق الإنسان:- هما معاهدتان أقرتهما الأمم المتحدة سنة 16 دجنبر 1966 الأولى تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والثانية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والمعاهدتان لم تكتفيا بترديد المبادئ الواردة في الإعلان إنما أرست التزامات محددة للاعتراف بالكرامة اللصيقة بأعضاء العائلة البشرية والعمل على احترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان. - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :- يتضمن ديباجة و 31 مادة أقرت مبدأ المساواة بين الذكور والإناث في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأخرى كالحق في العمل والتكوين والانضمام للنقابات وحق الإضراب.... - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: - أكد على مجموعة من الحقوق كالحق في الحياة وجرم المعاملات اللانسانية للأنظمة المستبدة والعقوبات القاسية والحاطة بالكرامة والاسترقاق والعبودية كما نص على حرية اختيار مكان الإقامة والمساواة أمام القضاء.....
- وكرس العهد الأسرة كوحدة جماعية طبيعية وأساسية في المجتمع تتمتع بحماية الدولة والمجتمع | |
|